السيد الخوئي
119
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ( 1 ) لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء ( 2 ) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .